السيد أحمد الموسوي الروضاتي
292
إجماعات فقهاء الإمامية
بينه وبين أبويه ، لكي لا يردونه عما عزم عليه من الإسلام ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . . . وأما كيفية الإسلام ، قال قوم إنه يقتصر فيه على الشهادتين ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وقال بعضهم إذا أتى بهما وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام . * يجزي عتق أم الولد عن الكفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 160 : كتاب الظهار : يجزي عندنا عتق أم الولد لأنها مملوكة يجوز بيعها ، وعند الفقهاء لا يجزي لأنه لا يجوز بيعها . * عتق المعتق بصفة جائز في الكفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 160 : كتاب الظهار : عتق المدبر جايز في الكفارة ، وكذلك الأمة المدبرة ، وقال بعضهم عتق المدبر لا يجزي ، فأما المعتق بصفة فعندنا يجوز لأن هذا لا حكم له . . . * إذا جنا العبد واختار أولياء المجني عليه العفو على مال وكان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 161 : كتاب الظهار : هذا الكلام في العبد المرهون فأما إذا كان له عبد قد جنا فأعتقه ، فقال بعضهم : إن كان جنا عمدا نفذ العتق ، وإن كان خطأ فعلى قولين ، ومنهم من عكس هذا فقال إن كان خطأ لم ينفذ العتق ، وإن كان عمدا فعلى قولين . والذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق ، لأن القود لا يبطل بكونه حرا ، وإن كان خطأ لا ينفذ لأنه يتعلق برقبته ، والسيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه . وقال بعضهم لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ففيه قولان ، فمن قال لا ينفذ العتق فلا كلام ، ومن قال ينفذ ، فإن كان السيد موسرا طولب بأن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ، وقال قوم يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، وهو ضعيف فأما هذا العبد فإنه لا يمكن تسليمه للبيع بعد إعتاقه ، فيفديه بأقل الأمرين . وإن كان السيد معسرا انظر إلى أن يوسر ثم يطالب بالفدية وهذا عندنا إنما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير ، لأنه ليس لهم غيره فأما إن اختاروا القود استقادوا وإن كان حرا . * إذا اشترى من يعتق عليه للتكفير ولم ينو عتقه عن الكفارة أو نواه لم يجز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 162 : كتاب الظهار : إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاد أولاده ، فإن لم ينو عتقه عن الكفارة لم يجز عنها ، بل يعتقون بحكم القرابة ، وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة ، لم يجز عندنا بل يعتقون بحكم القرابة ، ويكون عتق الكفارة باقيا عليه . . .